responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 464
وضم إليه التيمم [1]، وإن كان مجبورا وجب غسل أطرافه مع مراعاة الشرائط، والمسح على الجبيرة إن كانت طاهرة، أو أمكن تطهيرها، وإن كان في موضع الغسل، والظاهر عدم تعين المسح [2] حينئذ فيجوز الغسل [3] أيضا [4]، والأحوط [5]
____________________
[1] الاجتزاء بالتيمم لا يخلو من وجه. (الحكيم).
* على الأحوط. (الشيرازي).
[2] بل الظاهر تعينه، والأحوط كونه على وجه يحصل به أقل مسمى الغسل.
(البروجردي).
* بل الظاهر تعينه. (الحكيم).
* بل الظاهر تعينه، والأحوط أن يمسح أولا ثم يغسله لكن مع مراعاة عدم مسح الرأس والرجلين بالماء الجديد، وأما ما في المتن من الاحتياط فخلاف الاحتياط، إلا أن يمسح اليد ويجري أجزاء الماء وقطراته عقيبه، وهو في الخرقة غير ممكن غالبا. (الإمام الخميني).
* بل الظاهر تعينه وعدم إجزاء الغسل عنه. (الخوئي).
* الظاهر تعين المسح، والأحوط تحقق أقل مراتب الغسل به فينوي حينئذ ما هو الواجب عند الله لا خصوص الغسل أو المسح. (النائيني).
[3] إذا كان بالمسح عليه، وأما بنحو الغمس ففيه إشكال. (الإصفهاني).
[4] الأحوط الاقتصار على المسح وأن يكون أول مراتب الغسل. (كاشف الغطاء).
[5] الجمع لا يترك ولو من جهة كفاية المسح على الجبيرة حتى في مثل المقام الممكن مسح بشرته مع احتمال وجوب المسح على نفس البشرة لقاعدة الميسور، فقصور النظر عن الترجيح في أمثال المقام أوجب الاحتياط بالجمع بين الطريقين.
(آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست