____________________
[1] الاكتفاء به مع عدم حصول الترتيب محل إشكال، بل الأظهر رعاية الترتيب حينئذ. (الخوئي).
[2] الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم. (الخوئي).
[3] لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير. (الخوئي).
[4] والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (الإمام الخميني).
[5] في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره [1]، نعم
[2] الظاهر أنه لا يجري حكم الجبيرة عند عدم إمكان تطهير المحل النجس بلا ضرر في الغسل بل يتعين فيه التيمم. (الخوئي).
[3] لا يبعد تعين التيمم حينئذ في الكسير. (الخوئي).
[4] والأقوى جواز الاكتفاء بغسل أطرافه، والأحوط وضع الخرقة والمسح عليها. (الإمام الخميني).
[5] في وجوبه نظر، لعدم مساعدة دليل عليه بعد إطلاق أخباره [1]، نعم