responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 454
غسل الوجه مثلا أو في جزء منه، وإن كان بعد الفراغ في غير الجزء الأخير بنى على الصحة، لقاعدة الفراغ، وكذا إن كان الشك في الجزء الأخير إن كان بعد الدخول [1] في عمل آخر أو كان بعد ما جلس [2] طويلا [3] أو كان بعد القيام [4] عن محل الوضوء، وإن كان قبل ذلك أتى به [5] إن لم تفت الموالاة، وإلا استأنف [6].
585 (مسألة 46): لا اعتبار بشك كثير [7] الشك [8]، سواء كان في يده الأجزاء أو في الشرائط أو الموانع.
586 (مسألة 47): التيمم الذي هو بدل عن الوضوء يلحقه حكمه [9]
____________________
بعروض الحدث أثناء الوضوء لم يلتفت، لأصالة عدمه. (كاشف الغطاء).
[1] المدار في جريان القاعدة الفراغ البنائي والأمور المذكورة ربما تكون دالة عليه. (الحكيم).
[2] على إشكال فيه. (آل ياسين).
[3] بمقدار تفوت به الموالاة فيه وفيما قبله وبعده. (الخوئي).
[4] والانصراف عنه. (الإمام الخميني).
[5] إذا كان خرج منه باعتقاد تمامه ثم شك فيه لا يلتفت. (الجواهري).
[6] لا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي). * على الأحوط. (الگلپايگاني، النائيني).
[7] فيه إشكال إلا إذا نسب إلى الشيطان. (الحكيم).
[8] المراد به كثير التردد والاحتمال زائدا على المتعارف شكا أو ظنا.
(كاشف الغطاء).
* فيه إشكال والأظهر اختصاص هذه القاعدة بالصلاة وعدم جريانها في غيرها. (الخوئي).
[9] الأحوط لو لم يكن الأقوى إلحاقه به في ذلك، وكذا الغسل والتيمم
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست