responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 453
فإن مقتضى قاعدة الفراغ صحة الصلاة، ولا تعارض بجريانها في القراءة أيضا، لعدم أثر لها [1] بالنسبة إليها [2].
584 (مسألة 45): إذا تيقن ترك جزء أو شرط من أجزاء أو شرائط الوضوء فإن لم تفت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده. وأما إن شك في ذلك فإما أن يكون بعد الفراغ، أو في الأثناء، فإن كان في الأثناء رجع وأتى به [3] وبما بعده [4]، وإن كان الشك قبل مسح الرجل اليسرى في
____________________
الوضوء الثاني صحيحة قطعا، وإن كان المراد العلم ببطلان أحدهما من جهة الحدث، فلو كان تاريخ الوضوء الثاني معلومة يحكم ببقائه وصحة كل عمل أتى به بعده، لاستصحاب بقاء الطهارة، ولا يعارض باستصحاب بقاء الطهارة الأولى إلى حال قراءة القرآن لعدم الأثر. (الحائري).
[1] اللهم إلا إذا كانت منذورة أو مستأجرا عليها ونحو ذلك مما يتحقق معه الأثر. (آل ياسين).
[2] إلا إذا كانت القراءة أيضا قد اعتبر فيها الطهارة بنذر ونحوه. (النائيني).
[3] إن كان الشك في الجزء كما لو شك في غسل الوجه حين اشتغاله بغسل الذراع مثلا، وأما إن كان الشك في الشرائط فالأقوى هو البناء على الصحة، فلو شك في الغسل منكوسا لا يعتني به، بل لو شك في إطلاق الماء بناء على الصحة بالنسبة إلى الأجزاء الماضية، لكن يجب إحراز الإطلاق بالنسبة إلى الأجزاء الآتية، وجزء الجزء جزء في الحكم لا شرط. (الإمام الخميني).
[4] سواء كان الشك في الجزء أو الشرط كطهارة ماء الغسلات السابقة أو اطلاقه أو الترتيب بين الأجزاء أو التوالي إلا إذا كان هناك أصل موضوعي يحرز به الشرط كاستصحاب طهارة الماء أو اطلاقه، ولو شك
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست