responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 451
جهريتين، وإخفاتا إذا كانتا إخفاتيتين، ومخيرا بين الجهر والإخفات [1] إذا كانتا مختلفتين، والأحوط في هذه الصورة [2] إعادة كلتيهما [3].
581 (مسألة 42): إذا صلى بعد كل من الوضوءين نافلة، ثم علم حدوث حدث بعد أحدهما، فالحال على منوال الواجبين، لكن هنا يستحب الإعادة إذ الفرض كونهما نافلة.
وأما إذا كان في الصورة المفروضة إحدى الصلاتين واجبة والأخرى نافلة فيمكن أن يقال بجريان قاعدة الفراغ في الواجبة، وعدم معارضتها بجريانها في النافلة أيضا، لأنه لا يلزم [4] من إجرائهما فيهما
____________________
بطهارة ثم أحدث وجدد الطهارة ثم صلى أخرى وذكر بعدها أنه أخل بواجب من إحدى الطهارتين فإنه يعيد الصلاة، أما الطهارة الأخيرة فلا تجري فيها القاعدة للمعارضة، ولو جرت لم تنفع لإعادة الصلاة بها للعلم بفسادها، إما لعدم الأمر أو لكونه محدثا. ولو صلى الخمس بخمس طهارات وتيقن الحدث عقيب واحدة منها أعاد ثلاثا واثنتين وأربعا إن كان حاضرا، أو ثلاثا واثنتين إن كان مسافرا.
(كاشف الغطاء).
[1] إلا في البسملة على الأحوط. (الشيرازي).
[2] لا يترك. (الخوانساري).
[3] أو تكرار القراءة جهرا وإخفاتا في صلاة واحدة بقصد القربة المطلقة، ولعل الاحتياط بذلك أولى من الاحتياط بالإعادة. (آل ياسين).
[4] يتجه هذا التعليل فيما إذا كانت النافلة الواقعة طرفا للعلم مبتدأة لا فيما إذا كانت راتبة لبطلانها أثر كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 451
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست