responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 442
عازما على إتيانها فعلا، فتوضأ لقراءة القرآن فهذا الوضوء متصف بالوجوب [1]، وإن لم يكن الداعي عليه الأمر الوجوبي، فلو أراد قصد الوجوب والندب لا بد أن يقصد الوجوب الوصفي والندب الغائي، بأن يقول: أتوضأ الوضوء الواجب امتثالا للأمر به لقراءة القرآن، هذا ولكن الأقوى [2] أن هذا الوضوء متصف بالوجوب والاستحباب معا [3] ولا مانع من اجتماعهما [4].
____________________
[1] هذا مبني على عدم اعتبار الإيصال في اتصاف المقدمة بالمطلوبية الغيرية على القول به، وهو خلاف التحقيق. (الخوئي).
[2] عرفت امتناع ذلك، لأنهما ضدان لا يجتمعان، والأصح أنه في الصورة المفروضة واجب غيري فعلا ومستحب نفسي وغيري جهة. (كاشف الغطاء).
[3] فيه نظر. (الإصفهاني).
* فيه نظر جدا، حتى بناء على جواز الاجتماع بمناط مكثرية الجهات، إذ الجهات في المقام تعليلية لا تقييدية كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يعني بلحاظ ذات الطلبين لا بلحاظ ما به الامتياز بينهما. (الحكيم).
* مر أنه لا يتصف إلا بالاستحباب. (الإمام الخميني).
[4] بل لا يعقل ذلك، ويندك الاستحباب في الوجوب فيما كان من هذا القبيل مطلقا. (آل ياسين).
* فيه منع. (الشيرازي).
* من اجتماع مناطهما لا فعليتهما بحدهما. (الفيروزآبادي).
* الوضوء ليس في الفرض إلا واجبا، نعم يمكن الإتيان به بقصد الغاية المندوبة أيضا. (الگلپايگاني).
* تقدم امتناع اتصافه بالندب الفعلي. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 442
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست