وأما سائر الضمائم فإن كانت راجحة [1] كما إذا كان قصده في الوضوء القربة وتعليم الغير، فإن كان داعي القربة مستقلا والضميمة تبعا أو كانا مستقلين [2] صح [3]، وإن كانت القربة تبعا أو كان الداعي هو المجموع منهما بطل، وإن كانت مباحة فالأقوى أنها أيضا كذلك، كضم التبرد [4] إلى القربة، لكن الأحوط [5] في صورة استقلالهما [6] أيضا الإعادة، وإن كانت محرمة - غير الرياء والسمعة -
____________________
[1] الضميمة الراجحة لرجحانها وقصده لا ينافي القربة بل تؤكدها. (الفيروزآبادي).
[2] استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما فتدبر. (آل ياسين).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
[3] فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
[4] بمعنى كونها محبوبة لا مؤثرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[6] لا يترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضا. (البروجردي).
[2] استقلالهما مع كون الوضوء مستندا إليهما فعلا لا يمتاز بحسب الأثر عن كون الداعي هو المجموع منهما فتدبر. (آل ياسين).
* إن كانت الضميمة مؤثرة في اختيار الخصوصية ولو مع استقلالها، وأما إن كانت مؤثرة في أصل العمل فالصحة مشكلة ولو مع التبعية. (الحائري).
[3] فيه إشكال، وكذا في الضمائم المباحة إذا كانت مؤكدة فلا يترك الاحتياط.
(الخوانساري).
[4] بمعنى كونها محبوبة لا مؤثرة مؤكدة. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك مع تأثير داعي غير العبادة ولو كان تبعا. (الگلپايگاني).
* هذا الاحتياط لا يترك، بل لا يخلو عن قوة. (النائيني).
[6] لا يترك في الضميمة المباحة، بل وفي الراجحة أيضا. (البروجردي).