responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 430
لوجوبه أو ندبه، أو أتوضأ لما فيه من المصلحة، بل يكفي قصد القربة وإتيانه لداعي الله، بل لو نوى أحدهما في موضع الآخر كفى إن لم يكن على وجه التشريع [1] أو التقييد [2]، فلو اعتقد دخول الوقت فنوى الوجوب وصفا أو غاية ثم تبين عدم وجوبه صح، إذا لم يكن على وجه التقييد، وإلا بطل [3]، كأن يقول: أتوضأ لوجوبه [4] وإلا فلا أتوضأ [5].
567 (مسألة 28): لا يجب في الوضوء قصد رفع الحدث أو الاستباحة على الأقوى، ولا قصد الغاية [6] التي أمر لأجلها بالوضوء، وكذا لا يجب قصد الموجب من بول أو نوم كما مر، نعم قصد الغاية معتبر في تحقق
____________________
[1] إذا كان التشريع في ذات الأمر، أما إذا كان في وصفه فلا يضر. (الحكيم).
[2] لا أثر للتقييد في أمثال المقام إذا تحقق منه قصد امتثال الأمر الفعلي. (الخوئي).
[3] لا تبعد الصحة مع قصد القربة. (الجواهري).
* تقدم ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[4] هذا المثال أشبه بالداعي لا بالقيد، ومثال التقييد أن يقول: أتوضأ امتثالا للأمر الوجوبي بقيد وجوبه. (الحكيم).
[5] يكفي في التقييد كون الوجوب بما هو هو داعيا له فعلا، سواء كان الاستحباب أيضا على فرض العلم داعيا له أم لا، كما مر. (الگلپايگاني).
[6] مقتضى القاعدة لزوم قصدها، لأن الغايات هي المطلوبات النفسية التي يكون قصد التقرب بالوضوء باعتبار كونه طريقا إلى امتثال أوامرها الذي هو مناط التقرب لا باعتبار أمره الغيري الذي لا يكون شيئا في نفسه ولا له امتثال حتى يتقرب به. (البروجردي).
* هذا على ما اختاره من استحباب نفس الوضوء، وأما على ما استشكلناه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست