responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 43
نعم فيما سيأتي يجب عليه العمل بمقتضى فتوى المجتهد الثاني. وأما إذا قلد من يقول بطهارة شئ كالغسالة ثم مات وقلد من يقول بنجاسته، فالصلوات والأعمال السابقة محكومة بالصحة [1]، وإن كانت مع استعمال ذلك الشئ، وأما نفس ذلك الشئ إذا كان باقيا فلا يحكم بعد ذلك بطهارته [2].
وكذا في الحلية والحرمة، فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا، فذبح حيوانا كذلك، فمات المجتهد وقلد من يقول بحرمته، فإن باعه أو أكله حكم بصحة البيع [3] وإباحة الأكل، وأما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا فلا يجوز بيعه ولا أكله [4] وهكذا [5].
54 (مسألة 54): الوكيل في عمل عن الغير كإجراء عقد أو إيقاع أو إعطاء خمس أو زكاة أو كفارة أو نحو ذلك يجب أن يعمل [6] بمقتضى
____________________
[1] بل يحكم بما هو حكم النجاسة حين العمل على الأحوط، وكذا الحلية والحرمة.
(الگلپايگاني).
* الأظهر عدم الصحة. (الخوانساري).
[2] فيه نظر، وكذا ما بعده. (الحكيم).
[3] فيه إشكال. (الخوانساري).
[4] لا يبعد الجواز فإنه من آثار الفتوى السابقة، فهو كجواز وطئ المرأة المعقودة بالفارسية بفتوى المجتهد السابق، نعم لو أفتى المجتهد اللاحق بحرمة لحم حيوان كان حلالا بفتوى السابق حرم أكله فإنه نظير ماء الغسالة الباقي إلى أن تبدلت الفتوى. (كاشف الغطاء).
[5] حاصل هذه المسألة أن المقلد يجب عليه متابعة من قلده كيفما أفتى. (الجواهري).
[6] أقول: ذلك فيما لو وكله في إيجاد ما اعتقده صحيحا، ولو وكله في إيجاد ما هو
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست