responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 426
في الأثناء، لكن كانت نيته فاسدة حيث نوى الوضوء على [1] هذا الوجه [2]، وإن لم تكن نيته فاسدة فيعود [3] على ما يحصل به الترتيب، ولا فرق في وجوب الترتيب بين الوضوء الترتيبي والارتماسي.
الحادي عشر: الموالاة بمعنى [4] عدم جفاف الأعضاء السابقة [5] قبل الشروع في اللاحقة، فلو جف تمام ما سبق بطل، بل لو جف [6] العضو السابق على العضو الذي يريد أن يشرع فيه الأحوط [7] الاستئناف [8] وإن بقيت الرطوبة في العضو السابق على السابق،
____________________
[1] لا يبعد الصحة إذا حصل منه قصد القربة فيعود على ما يحصل به الترتيب.
(الجواهري).
[2] وما كان مشروعا. (الشيرازي).
[3] ولو بعد الفراغ قبل فوات الموالاة. (الإمام الخميني).
[4] الأقوى أنها عبارة عن المتابعة التي يصدق بها وحدة العمل عرفا فقد تحصل مع الجفاف وقد تنعدم مع عدمه. (كاشف الغطاء).
[5] في حال الاختيار يراعى الموالاة العرفية للإطلاقات. (الخوانساري).
[6] بل الأحوط الاستئناف في جفاف بعض الأعضاء مطلقا ولو كان السابق على السابق. (الگلپايگاني).
[7] وإن كان الأقوى عدم وجوبه. (الإصفهاني).
[8] وكذا لو جف العضو السابق على السابق وإن بقيت الرطوبة فيه أيضا.
(آل ياسين).
* بعد إبطاله أو مع رعاية عدم كون المسح بماء جديد. (البروجردي).
* الأقوى عدم وجوب الاستئناف في هذه الصورة. (الجواهري).
* والأقوى الصحة. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 426
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست