responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 425
وجب، وإن توقف على الأجرة، فيغسل الغير أعضاءه وينوي هو الوضوء [1]، ولو أمكن إجراء الغير الماء بيد المنوب عنه بأن يأخذ يده ويصب الماء فيها ويجريه بها، هل يجب أم لا؟ الأحوط ذلك، وإن كان الأقوى عدم وجوبه، لأن مناط المباشرة في الإجراء، واليد آلة، والمفروض أن فعل الإجراء من النائب، نعم في المسح لا بد من كونه بيد المنوب عنه لا النائب، فيأخذ يده ويمسح بها رأسه ورجليه، وإن لم يمكن ذلك أخذ الرطوبة [2] التي في يده ويمسح بها [3]، ولو كان يقدر على المباشرة في بعض دون بعض بعض.
العاشر: الترتيب: بتقديم الوجه، ثم اليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم مسح الرأس، ثم الرجلين [4]. ولا يجب الترتيب بين أجزاء كل عضو، نعم يجب مراعاة الأعلى فالأعلى كما مر، ولو أخل بالترتيب ولو جهلا أو نسيانا بطل إذا تذكر بعد الفراغ وفوات الموالاة، وكذا إن تذكر
____________________
[1] في كون المقام من باب النيابة أو التولية محل تأمل. والأحوط قصدهما.
(آقا ضياء).
* بل ينويان معا على الأحوط. (الشيرازي).
[2] في الاكتفاء به إشكال، فلا يترك الاحتياط بالجمع بينه وبين التيمم.
(الإصفهاني).
* الأحوط ضم التيمم في الفرض. (الحكيم).
* الأحوط في هذه الصورة الجمع بينه وبين التيمم. (الگلپايگاني).
[3] على تأمل أحوطه ذلك. (آل ياسين).
[4] مقدما لليمنى على اليسرى على الأحوط. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 425
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست