____________________
[1] تقدم الكلام في هذه المسألة وفروعها في مبحث أواني الذهب والفضة فليراجع ما علقناه ثمة فلا نعيد. (آل ياسين).
* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان * للصحة وجه حتى مع الانحصار. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة. (الخوانساري).
* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).
[4] قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني. (مسألة 14). (الشيرازي).
[5] قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (الگلپايگاني).
[6] قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
[7] تقدم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي).
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني).
[8] بناء على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل
* كون الآنية من الذهب أو الفضة لا يمنع من صحة الوضوء إذا كان * للصحة وجه حتى مع الانحصار. (الحكيم).
* لا يبعد الصحة في صورة عدم الانحصار إذا لم يقصد الغسل بالصب في صورة الإدارة. (الخوانساري).
* الكلام هنا كما في المغصوب. (الفيروزآبادي).
[4] قد تقدم حكم المسألة في حكم الأواني. (مسألة 14). (الشيرازي).
[5] قد مر الحكم بالصحة مع الاغتراف في غير صورة الانحصار. (الگلپايگاني).
[6] قد مر أن الظاهر صحة الوضوء إذا كان بنحو الاغتراف في صورة عدم الانحصار بل وفي بعض صور الانحصار أيضا. (الإصفهاني).
* تقدم التفصيل. (البروجردي).
[7] تقدم حكم ذلك في بحث الأواني. (الخوئي).
* مع عدم الانحصار لا يبعد الصحة. (كاشف الغطاء).
* قد مر أن الصحة مع عدم الانحصار هي الأقوى. (النائيني).
[8] بناء على حرمة مطلق الاستعمالات، وقد مر منا الاحتياط في غير الأكل