responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 413
بل [1] لا يصح [2]، لأن حركات يده تصرف في مال الغير.
553 (مسألة 14): إذا كان الوضوء مستلزما [3] لتحريك شئ مغصوب فهو [4] باطل [5].
____________________
* * ولا تخلو الصحة من وجه في الغسل دون المسح. (الشيرازي).
[1] إباحة المكان الذي هو شرط في صحة الوضوء هو الفضاء الذي يتوضأ فيه لا الأرض المستقر عليها، فلا يتوقف صحته على إباحتها إلا إذا عد الوضوء أو جري الماء عرفا تصرفا فيها. (كاشف الغطاء).
[2] فيه تأمل. (الإصفهاني).
* فيه تأمل، والتعليل عليل. (الحكيم).
* بل يصح ولو كان عاصيا بتصرفه. (الإمام الخميني).
* على الأحوط، نعم لو انحصر مكان الوضوء بالفضاء المغصوب وأمكن التيمم [4] الأقرب الصحة فيه وإن أثم. (الجواهري).
[5] في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* بل صحيح وعاص مع تصرفه. (الإمام الخميني).
* فيه إشكال، بل الصحة أظهر. (الخوئي).
* في بطلانه تأمل، والأقرب الصحة، ومجرد الاستلزام لا يبطل الوضوء ما لم يعد عرفا تصرفا في المغصوب. (الشيرازي).
* بل صحيح، وكذا في الخيمة المغصوبة. (كاشف الغطاء).
* في البطلان نظر بل الصحة أظهر. (النائيني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 413
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست