responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 410
يكشف عن عموم الإذن، وكذا الحال في غير المساجد والمدارس كالخانات [1] ونحوها.
548 (مسألة 9): إذا شق نهر أو قناة من غير إذن مالكه لا يجوز [1] الوضوء [2] بالماء [3] الذي في الشق، وإن كان المكان مباحا [4] أو مملوكا [5] له، بل يشكل إذا أخذ الماء من ذلك الشق وتوضأ في مكان آخر، وإن كان له أن يأخذ من أصل النهر أو القناة.
549 (مسألة 10): إذا غير مجرى نهر من غير إذن مالكه وإن لم يغصب الماء ففي بقاء حق الاستعمال الذي كان سابقا من الوضوء والشرب من ذلك الماء لغير الغاصب إشكال [6]، وإن كان لا يبعد بقاؤه [7]، هذا بالنسبة إلى مكان التغيير، وأما ما قبله وما بعده فلا إشكال.
550 (مسألة 11): إذا علم أن حوض المسجد وقف على المصلين
____________________
[1] بل الأقرب الجواز حتى يعلم المنع. (الجواهري).
[2] على الأحوط. (الشيرازي).
[3] لمن شق، وأما لغيره فلا بأس. (الفيروزآبادي).
[4] الظاهر جواز التصرف لغير الغاصب ومن تبعه. (الگلپايگاني).
[5] لا يبعد الجواز إذا كان المكان مباحا ولم يحدث الشق لحيازة الماء من غير فرق بين التوضؤ به في الشق وبين أخذه منه والتوضؤ به في مكان آخر. (الإصفهاني).
[6] الأظهر فيه بقاء الحق والجواز. (الفيروزآبادي). الغطاء).
[7] لا يترك الاحتياط فيه. (الخوئي).

[1] الخانات جمع خان (فارسية): محل نزول المسافرين ويسمى الفندق. (المنجد: ص 201 مادة خان).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست