responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 400
الإزالة [1] بالغمس والوضوء بإخراجه [2] كفى [3]، ولا يضر تنجس عضو بعد غسله وإن لم يتم الوضوء.
(مسألة 1): لا بأس بالتوضؤ بماء القليان ما لم يصر مضافا [4].
541 (مسألة 2): لا يضر في صحة الوضوء نجاسة سائر مواضع البدن بعد كون محاله طاهرة، نعم الأحوط [5] عدم ترك الاستنجاء قبله.
542 (مسألة 3): إذا كان في بعض مواضع وضوئه جرح لا يضره الماء ولا ينقطع دمه فليغمسه بالماء، وليعصره قليلا حتى ينقطع الدم آنا ما، ثم ليحركه بقصد الوضوء [6] مع ملاحظة الشرائط الأخر والمحافظة على عدم لزوم المسح بالماء الجديد إذا كان في اليد اليسرى [7] بأن يقصد الوضوء بالإخراج من الماء.
الثالث: أن لا يكون على المحل حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة، ولو شك في وجوده يجب الفحص [8]
____________________
[1] بل يكفي مجرد قصد الوضوء بإخراجه كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] يكفي الاقتصار على قصد الوضوء بإخراجه. (الحكيم).
[3] مر الإشكال في نظائره. (الخوئي).
[4] في صيرورته مضافا منع. (الشيرازي).
[5] الأولى. (الإمام الخميني).
[6] فيه إشكال، نعم لا بأس بأن يضع يده مثلا على موضع الجرح ثم يجرها إلى الأسفل ليجري الماء على موضع الجرح. (الخوئي).
[7] أو اليمنى إذا لم يعملها في غسل اليسرى. (آل ياسين).
* وأراد المسح بها أو انحصر المسح بها. (الشيرازي).
[8] مع وجود منشأ عقلائي لاحتماله كما مر. (الإصفهاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست