responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 396
مذهبه وجوب المسح على الحائل دون غسل الرجلين فغسلهما [1] أو بالعكس [2]، كما أنه لو ترك المسح والغسل بالمرة يبطل وضوؤه وإن ارتفعت التقية به أيضا.
533 (مسألة 43): يجوز في كل الغسلات أن يصب على العضو عشر غرفات [3] بقصد غسلة واحدة، فالمناط في تعدد الغسل [4] المستحب ثانيه الحرام ثالثه ليس تعدد الصب بل تعدد الغسل مع القصد.
534 (مسألة 44): يجب الابتداء في الغسل بالأعلى، لكن لا يجب الصب
____________________
[1] للصحة وجه في هذه الصورة، لكن الاحتياط لا يترك. (الگلپايگاني).
أحاط الماء وجرى على جميع العضو مع قصد التوضي بها فالظاهر حصول الغسلة الواجبة ولا مدخلية للقصد في ذلك فالزائد عليها إلى إحاطة أخرى وجريان آخر يعد غسلة ثانية مشروعة والزائد عليهما بدعة، فوحدة الغسلة أمر خارجي عرفي لا دخل للقصد في تحققها، نعم له أن يقصد الوضوء بأخيرة الغرفات أو الغسلات، هذا إذا كان بين الغسلات والغرفات فصل، وأما مع عدم الفصل بحيث تعد عرفا استمرار الغسلة الواحدة فلا إشكال لكن إذا كان الاتصال بنحو يكون بنظر العرف كالصب من الإبريق مستمرا. (الإمام الخميني).
[4] بل المناط حصول الغسل بالصب مع قصد الوضوء فالزائد عليه يعد غسلا آخر على الأظهر. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست