responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 393
فوجوب المبادرة أو حرمة الإبطال غير معلوم [1]، وأما إذا كان الاضطرار بسبب التقية فالظاهر عدم وجوب المبادرة وكذا يجوز الإبطال [2]، وإن كان بعد دخول الوقت، لما مر من الوسعة في أمر التقية [3]، لكن الأولى والأحوط فيها [4] أيضا [5] المبادرة أو عدم الإبطال.
528 (مسألة 38): لا فرق في جواز المسح على الحائل في حال الضرورة بين الوضوء الواجب والمندوب.
529 (مسألة 39): إذا اعتقد التقية أو تحقق إحدى الضرورات الأخر فمسح على الحائل ثم بان أنه لم يكن موضع تقية أو ضرورة ففي صحة
____________________
[1] وكذا ما بعده، إلا أن الاحتياط فيه لا ينبغي تركه. (آل ياسين).
* الأظهر وجوب المبادرة وحرمة الإبطال بشرط عدم العسر والضرر ونحوهما.
(الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بل لزوم المبادرة، وعدم جواز الإبطال لا يخلو من وجه.
(الإمام الخميني).
* بل الظاهر عدم وجوب المبادرة وجواز الإبطال. (الخوئي).
[2] محل إشكال. (البروجردي).
[3] التوسعة في التقية إنما هي في غير المسح على الحائل. (الخوئي).
المنصوصة الدالة بإطلاقها على عدم وجوب الفرار بالمندوحة عنه، وإلا فلا بد فيه من الاقتصار عليها وفي غيرها يرجع إلى ما يقتضيه عموم قاعدة الاضطرار بالتكليف كما لا يخفى. (آقا ضياء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست