responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 391
في الماسح [1] وكذا سائر ما يعتبر في مسح البشرة.
524 (مسألة 34): ضيق الوقت عن رفع الحائل أيضا مسوغ للمسح عليه، لكن لا يترك الاحتياط بضم التيمم [2] أيضا.
525 (مسألة 35): إنما يجوز المسح على الحائل في الضرورات ما عدا التقية إذا لم يمكن رفعها ولم يكن بد من المسح على الحائل ولو بالتأخير إلى آخر الوقت، وأما في التقية فالأمر أوسع [3]، فلا يجب الذهاب إلى مكان لا تقية فيه وإن أمكن بلا مشقة، نعم لو أمكنه - وهو في ذلك المكان ترك التقية وإرائتهم [4] المسح على الخف مثلا - فالأحوط بل الأقوى ذلك [5]، ولا تجب بذل المال لرفع التقية، بخلاف سائر الضرورات [6]، والأحوط في التقية [7] أيضا الحيلة [8] في رفعها مطلقا.
____________________
[1] أي الموجودة في الماسح. (الفيروزآبادي).
[2] إن أدرك معه ركعة من الوقت. (الفيروزآبادي).
[3] الأحوط اعتبار عدم المندوحة فيها أيضا ما لم تكن في تحري المندوحة منافاة لمصلحة التقية. (آل ياسين).
* في إطلاقه تأمل. (الخوانساري).
[4] مع العلم بعدم الكشف وإلا فلا يجوز. (الإمام الخميني).
[5] لا قوة فيه. (الشيرازي).
[6] في إطلاقه نظر بل منع. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[7] لا يترك في خصوص المسح على الخف. (الگلپايگاني).
[8] مع العلم بعدم الكشف كما مر، وإلا فلا يجوز. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست