responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 385
ويكفي المسمى [1] عرضا ولو بعرض إصبع أو أقل، والأفضل [2] أن يكون بمقدار عرض ثلاث أصابع، وأفضل من ذلك مسح تمام ظهر القدم [3]، ويجزي الابتداء بالأصابع وبالكعبين، والأحوط الأول [4]، كما أن الأحوط [5] تقديم [6] الرجل اليمنى على اليسرى، وإن كان الأقوى جواز مسحهما معا.
نعم لا يقدم [7] اليسرى على اليمنى، والأحوط أن يكون [8] مسح [9] اليمنى باليمنى [10]، واليسرى باليسرى، وإن كان لا يبعد جواز مسح كليهما بكل منهما، وإن كان شعر على ظاهر القدمين فالأحوط
____________________
[1] الأحوط أن يمسح بتمام ظهر الكف على تمام ظهر القدم. (كاشف الغطاء).
[2] بل هو الأحوط، وأحوط منه أن يكون بكل الكف. (الإصفهاني).
[3] بتمام الكف. (الخوئي، الشيرازي).
[4] بل لا يترك، وكذا ما بعده من الاحتياطات الراجعة إلى هذه المسألة. (آل ياسين).
[5] لا ينبغي ترك الاحتياطين. (البروجردي).
[6] لا يترك. (الحكيم).
* هذا الاحتياط لا يترك. (الخوئي).
[7] على الأحوط وإن كان الأقوى جوازه. (الجواهري).
[8] لا يترك. (الإصفهاني، الحكيم، الگلپايگاني).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[9] لا يترك هذا الاحتياط. (الخوئي).
[10] لا يترك. (الخوانساري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست