responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 377
ويكفي غسل الأصلية، وإن لم يعلم الزائدة من الأصلية وجب غسلهما، ويجب مسح الرأس والرجل بهما من باب الاحتياط [1]، وإن كانتا أصليتين [2] يجب غسلهما [3] أيضا، ويكفي المسح بأحدهما.
506 (مسألة 12): الوسخ تحت الأظفار إذا لم يكن زائدا على المتعارف لا تجب إزالته إلا إذا كان ما تحته معدودا من الظاهر، فإن الأحوط [4] إزالته [5].
____________________
* الأحوط غسلها مع الأصلية. (الحكيم).
[1] الأحوط فيما إذا كانت اليد الزائدة المشتبهة في الجانب الأيسر أو في الجانبين وقد أعمل اليمنى في غسل اليسرى كما هو المتعارف، أن يكرر مسح الرأس والرجلين بعد غسل كل من اليدين ليحرز المسح ببلة اليد الأصلية، فقد يتفق أن يكون الوضوء مشتملا على اثني عشرة مسحة، فليتدبر جيدا. (آل ياسين).
[2] كونهما أصليتين محل إشكال ومنع، فحينئذ يجب غسلهما احتياطا والمسح بهما كذلك. (الإمام الخميني).
[3] فيه تأمل لإمكان الاكتفاء بواحد منهما لصدق امتثال الأمر بغسل طبيعة اليد من كل طرف، وأن إطلاق الأيادي بلحاظ أفراد المكلفين فتأمل، فإنه لا يخلو عن نظر وإشكال. (آقا ضياء).
[4] بل مع احتمال المانعية هو الأقوى، لقاعدة الاشتغال في الشك في محققات المأمور به كما هو الشأن في باب الوضوء والغسل والتيمم على المطهرية لا المبيحية فإن الأصل فيه هو البراءة كما هو الشأن في الوضوء والغسل المبيحين أيضا. (آقا ضياء).
* بل الأقوى حينئذ مع كونه مانعا. (الإمام الخميني).
[5] بل الأقوى. (الحكيم). * بل الأظهر وجوبها. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست