responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 376
الثاني: غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع، مقدما لليمنى على اليسرى، ويجب الابتداء بالمرفق والغسل منه إلى الأسفل عرفا، فلا يجزي النكس، والمرفق مركب [1] من شئ من الذراع وشئ من العضد، ويجب غسله بتمامه وشئ آخر من العضد من باب المقدمة، وكل ما هو في الحد يجب غسله وإن كان لحما زائدا أو إصبعا زائدة ويجب غسل الشعر [2] مع البشرة [3] ومن قطعت يده من فوق المرفق، وإن قطعت مما دون المرفق يجب عليه غسل ما بقي، وإن قطعت من المرفق بمعنى إخراج عظم الذراع من العضد يجب غسل ما كان [4] من العضد جزء من المرفق.
501 (مسألة 11): إن كانت له يد زائدة دون المرفق وجب غسلها أيضا كاللحم الزائد، وإن كانت فوقه فإن علم زيادتها لا يجب غسلها [5]،
____________________
[1] فيه نظر، بل الظاهر كونه عبارة عن محل المرفق الذي عبارة عن المفصل بوجه والموصل بوجه آخر كما لا يخفى، ويترتب على ذلك عدم وجوب غسل شئ من العضد في الأقطع كما يؤيده البراءة من غسله لولا دعوى أصالة الاشتغال في أمثال المقام من الشك في المحقق للأمر البسيط كما لا يخفى. (آقا ضياء).
[2] على الأحوط. (الشيرازي).
[3] على الأحوط، ويحتمل قويا الاجتزاء بغسل الشعر هنا مع إحاطته كالوجه.
(آل ياسين).
[4] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] بل يجب مع صدق اليد عليها عرفا على الأحوط. (آل ياسين).
* في إطلاقه اشكال، بل منع. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست