responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 375
أو المبالغة حتى يحصل الاطمئنان [1] بعدمه [2] أو زواله أو وصول الماء [3] إلى البشرة على فرض وجوده.
500 (مسألة 10): الثقبة في الأنف موضع الحلقة أو الخزامة [1] لا يجب غسل باطنها، بل يكفي ظاهرها سواء كانت الحلقة فيها أو لا.
____________________
* الأحوط الفحص، والأقوى عدم وجوبه. (الجواهري).
* إذا كان له منشأ يعتني به العقلاء. (الإمام الخميني).
* على الأحوط في ما كان معرضا لوجود المانع. (الشيرازي).
* إلا مع الظن بعدمه. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط، وإن كان الأقوى العدم. (كاشف الغطاء).
* إن كان لاحتماله منشأ عقلائي. (الگلپايگاني).
[1] بناء على عدم جريان أصالة عدم الحائل في المقام في الاكتفاء به نظر، ولكن ظاهر كلماتهم جريانها للسيرة لا للاستصحاب حتى يجئ فيه شبهة المثبتية فيحتاج إلى دفعه بخفاء الواسطة الممنوع في المقام، وإلا يلزم عدم الفرق بين هذه الصورة مع صورة الشك في مانعية الموجود كما لا يخفى، مع أنهم لا يلتزمون به في الصورة الثانية، وحينئذ فلا يحتاج إلى تحصيل الاطمئنان أيضا كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* يكفي الظن بالعدم. (الحكيم).
* يكفي الظن بعدمه. (الفيروزآبادي).
[2] لا يبعد كفاية الاطمئنان في الصورة الأولى أيضا. (الخوانساري).
[3] بحيث يصدق عليه الغسل. (الگلپايگاني).

[1] الخزامة: حلية من الذهب أو غيره تعلق في ثقب جانب منخر المرأة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست