responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 364
الثاني: لنوم الجنب وأكله وشربه وجماعه وتغسيله الميت.
الثالث: لجماع من مس الميت ولم يغتسل بعد.
الرابع: لتكفين الميت أو دفنه بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
487 (مسألة 3): لا يختص القسم الأول من المستحب بالغاية التي توضأ لأجلها، بل يباح به جميع الغايات المشروطة به، بخلاف الثاني والثالث فإنهما إن وقعا على نحو ما قصدا لم يؤثرا إلا فيما قصدا لأجله [1]، نعم لو انكشف الخطأ بأن كان محدثا بالأصغر فلم يكن وضوؤه تجديديا ولا مجامعا للأكبر رجعا إلى الأول [2]، وقوي القول [3] بالصحة وإباحة جميع الغايات به إذا كان قاصدا لامتثال الأمر الواقعي المتوجه إليه في ذلك الحال بالوضوء، وإن اعتقد أنه الأمر بالتجديدي منه مثلا، فيكون من باب الخطأ في التطبيق، وتكون تلك الغاية مقصودة له على نحو الداعي لا التقييد، بحيث لو كان [4] الأمر [5] الواقعي على
____________________
[1] في حصر التأثير منع. (الشيرازي).
* الظاهر أنه إذا توضأ الجنب للأكل يؤثر لنومه إذا أراد أن ينام، وليس عليه أن يعيد الوضوء وهكذا. (الفيروزآبادي).
[2] محل إشكال خصوصا الثاني. (البروجردي).
[3] مشكل كما مر. (الگلپايگاني).
[4] التقييد هو اقتصار الداعي فعلا على الأمر المتخيل، سواء كان عازما على الفعل عند عدمه أم لا. (الگلپايگاني).
[5] في كون المعيار في التقييد ذلك تأمل ظاهر. (الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست