responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 360
بنية الشفاء أو التبرك.
فصل (في الوضوءات المستحبة) 485 (مسألة 1): الأقوى [1] كما أشير إليه سابقا كون الوضوء مستحبا في نفسه [2]، وإن لم يقصد غاية من الغايات، حتى الكون على الطهارة [3]، وإن كان الأحوط [4] قصد إحداها.
486 (مسألة 2): الوضوء المستحب أقسام:
أحدها: ما يستحب في حال الحدث الأصغر فيفيد الطهارة منه.
الثاني: ما يستحب في حال الطهارة منه كالوضوء التجديدي.
الثالث: ما هو مستحب في حال الحدث الأكبر، وهو لا يفيد
____________________
[1] مر الإشكال فيه. (الإمام الخميني).
[2] قد عرفت الإشكال فيه، نعم يصح الوضوء بنية القربة حتى مع الغفلة عن الكون على الطهارة. (الحكيم).
* قد مر الإشكال في استحبابه للمحدث بالأصغر، والظاهر أن المستحب له هو الطهارة وسائر الغايات مرتبة عليها. (الگلپايگاني).
* تقدم أن الأحوط أن يقصد به الكون على الطهارة. (النائيني).
[3] الأقوى أن المستحب النفسي هو الكون على الطهارة من الحدث، وهو الغاية الأولية لوضوء المحدث بالأصغر وسائر غاياته يترتب في الأكثر على هذه الغاية، وأما استحباب أفعاله بنفسها مع قطع النظر عن هذه الغاية فغير ثابت.
(البروجردي).
[4] هذا الاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 360
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست