responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 36
وكذا من ليس أهلا للقضاء يحرم عليه القضاء بين الناس، وحكمه ليس بنافذ، ولا يجوز الترافع إليه ولا الشهادة عنده [1]، والمال الذي يؤخذ بحكمه حرام [2] وإن كان الآخذ محقا [3]، إلا إذا انحصر استنقاذ حقه بالترافع عنده.
44 (مسألة 44): يجب في المفتي والقاضي العدالة، وتثبت العدالة بشهادة عدلين [4]
____________________
[1] للتوصل بها إلى فصل الخصومة، وإلا فلا وجه لاطلاق حرمته. (آقا ضياء).
[2] مع كون المال عينا شخصية لا تحرم على المحق، وإن كان الترافع عنده والأخذ بوسيلته حراما. (الإمام الخميني). * إن لم يكن المأخوذ عين ماله، وإلا فالظاهر أن الحرام هو الأخذ بحكمه، لا المال المأخوذ. (الگلپايگاني).
* هذا إذا كان المال كليا في الذمة ولم يكن للمحكوم له حق تعيينه خارجا وأما إذا كان عينا خارجية أو كان كليا وكان له حق التعيين فلا يكون أخذه حراما. (الخوئي).
[3] إذا لم يكن عين ماله، وإلا فالأخذ حرام والمأخوذ حلال. (الشيرازي).
* إلا إذا كان المال المحكوم به عينا خارجية فلصاحبها أخذها بحكمه وإن أثم بمراجعته. (آل ياسين). * الظاهر أن المحرم في المحق هو الأخذ لا المال المأخوذ، نعم إن كان حقه عليه كليا وكان تعيينه في المأخوذ بإعطاء الحاكم قهرا كان المأخوذ أيضا حراما. (البروجردي).
[4] بناء على وجوب إقامتهما في مطلق الشبهات الموضوعية حتى ما ينتهي بالآخرة إلى الأحكام الكلية، وفي استفادة ذلك مع قيام السيرة [1] على حجية مطلق الخبر الموثق ومطلقات الأخبار نظر، إذ غاية ما في البين ذيل رواية مسعدة [2] وغيرها

[1] عدة الأصول للشيخ الطوسي: ج 1 ص 337. ط. الأولى.
[2] الوسائل: ج 13 ص 60 كتاب التجارة باب 4 من أبواب ما يكتسب به ح 4.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست