responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 346
460 (مسألة 2): يستحب البول حين إرادة الصلاة وعند النوم وقبل الجماع، وبعد خروج المني، وقبل الركوب على الدابة إذا كان النزول والركوب صعبا عليه، وقبل ركوب السفينة إذا كان الخروج صعبا.
461 (مسألة 3): إذا وجد لقمة خبز في بيت الخلاء يستحب أخذها وإخراجها وغسلها [1] ثم أكلها.
فصل (في موجبات الوضوء ونواقضه) وهي أمور:
الأول والثاني: البول والغائط من الموضع الأصلي [2] ولو غير معتاد [3]، أو من غيره [4] مع انسداده، أو بدونه بشرط الاعتياد، أو الخروج على حسب المتعارف، ففي غير الأصلي مع عدم الاعتياد وعدم كون الخروج على حسب المتعارف إشكال، والأحوط النقض [5] مطلقا، خصوصا إذا كان دون المعدة، ولا فرق فيهما بين القليل والكثير حتى مثل القطرة ومثل تلوث رأس شيشة الاحتقان [1] بالعذرة، نعم
____________________
[1] بتطهير ظاهرها وباطنها مع سراية النجاسة إليه. (الگلپايگاني).
[2] أصل خلقته. (الفيروزآبادي).
[3] لنفسه أو لغالب الناس. (الفيروزآبادي).
[4] من غير الأصلي بأن يكون عارضيا مع انسداد الأصلي وعدمه. (الفيروزآبادي).
[5] بل الأقوى مع صدق البول والغائط. (الگلپايگاني).

[1] أي قنينة الاحتقان.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست