responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 342
توضأ، وأما إذا خرجت منه قبل أن يتوضأ فلا يبعد [1] جواز الاكتفاء بالوضوء، لأن الحدث الأصغر معلوم، ووجود موجب الغسل غير معلوم، فمقتضى الاستصحاب وجوب الوضوء وعدم وجوب الغسل.
فصل (في مستحبات التخلي ومكروهاته) [2] أما الأول: فأن يطلب [3] خلوة، أو يبعد حتى لا يرى شخصه، وأن يطلب مكانا مرتفعا للبول، أو موضعا رخوا [4]، وأن يقدم رجله اليسرى عند الدخول في بيت الخلاء، ورجله اليمنى عند الخروج، وأن يستر رأسه، وأن يتقنع ويجزي عن ستر الرأس، وأن يسمي عند كشف العورة، وأن يتكئ في حال الجلوس على رجله اليسرى، ويفرج رجله اليمنى، وأن يستبرئ بالكيفية التي مرت، وأن يتنحنح قبل الاستبراء، وأن يقرأ الأدعية المأثورة، بأن يقول عند الدخول: " اللهم إني أعوذ بك
____________________
[1] بعيد جدا، فلا يترك الاحتياط بالجمع كما مر في الصورتين السابقتين.
(الخوانساري).
[2] في ثبوت الاستحباب والكراهة لبعض ما في الباب اشكال. (الإمام الخميني).
[3] بعض المستحبات المذكورة لم يثبت استحبابها إلا بقاعدة التسامح، وهي غير ثابتة، فاللازم الإتيان بها برجاء المطلوبية، وكذلك المكروهات فاللازم تركها برجاء المطلوبية. (الحكيم).
[4] كتراب أو رمل لئلا يترشح البول عليه، فإن من فقه الرجل ارتياد موضع هذا رزقك فانظر من أين أخذته وإلى ما صار " فينبغي للعبد عند ذلك أن يقول: " اللهم ارزقني الحلال وجنبني الحرام " [1]. (كاشف الغطاء).
[2] مع عدم الاضرار فيها وفي ما بعدها وإلا حرم. (آل ياسين).
[3] لكن الكراهة مع وجوده أشد. (كاشف الغطاء).
[4] أي في خزانته فيدخل في عنوان كراهته بالماء. (كاشف الغطاء).
[5] فإن للماء أهلا، وللهواء أهلا كما في بعض الأخبار [2]، فإن فعل وأصابه شئ
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 342
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست