responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 338
فصل (في الاستبراء) والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول، ثم يبدأ بمخرج الغائط فيطهره، ثم يضع إصبعه الوسطى من اليد اليسرى على مخرج الغائط، ويمسح إلى أصل الذكر ثلاث مرات، ثم يضع سبابته [1] فوق الذكر [2] وإبهامه تحته [3] ويمسح بقوة إلى رأسه ثلاث مرات، ثم يعصر رأسه ثلاث مرات، ويكفي سائر الكيفيات [4] مع مراعاة ثلاث مرات [5]، وفائدته الحكم بطهارة الرطوبة المشتبهة [6] وعدم ناقضيتها، ويلحق به في الفائدة المذكورة
____________________
[1] الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. (الخوئي).
[2] والعكس أولى. (الإمام الخميني).
* المذكور في كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) عكس ذلك، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
[3] هذا من سبق القلم، والصحيح عكس هذا. (البروجردي).
* المذكور في كلامهم العكس، وهو أنسب. (الحكيم).
* أو بالعكس، وهو أسهل. (الفيروزآبادي).
[4] بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى. (الجواهري).
[5] في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر. (الإمام الخميني).
[6] إذا حصلت بعده لا به، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء.
(كاشف الغطاء).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 338
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست