____________________
[1] الظاهر أن وضع السبابة تحت الذكر والإبهام فوقه أولى. (الخوئي).
[2] والعكس أولى. (الإمام الخميني).
* المذكور في كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) عكس ذلك، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
[3] هذا من سبق القلم، والصحيح عكس هذا. (البروجردي).
* المذكور في كلامهم العكس، وهو أنسب. (الحكيم).
* أو بالعكس، وهو أسهل. (الفيروزآبادي).
[4] بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى. (الجواهري).
[5] في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر. (الإمام الخميني).
[6] إذا حصلت بعده لا به، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء.
(كاشف الغطاء).
[2] والعكس أولى. (الإمام الخميني).
* المذكور في كلمات العلماء (رضوان الله عليهم) عكس ذلك، وإن لم نجد له مستندا إلا قول بعضهم. (الگلپايگاني).
[3] هذا من سبق القلم، والصحيح عكس هذا. (البروجردي).
* المذكور في كلامهم العكس، وهو أنسب. (الحكيم).
* أو بالعكس، وهو أسهل. (الفيروزآبادي).
[4] بل يكفي الاطمئنان بعدم بقاء شئ في المخرج من أي سبب كان حتى لو حصل ذلك بالمرة كفى. (الجواهري).
[5] في المواضع الثلاثة مع عدم تقديم المتأخر. (الإمام الخميني).
[6] إذا حصلت بعده لا به، فإن الحاصلة به في أثنائه بحكم حدث جديد لا يحتاج إلى استبراء، أما الخارج قبله فهو حدث جديد ويحتاج إلى استبراء.
(كاشف الغطاء).