responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 334
ولو استنجى بها عصى، [1] لكن يطهر [2] المحل [3] على الأقوى [4].
444 (مسألة 2): في الاستنجاء بالمسحات إذا بقيت الرطوبة [5] في المحل يشكل الحكم بالطهارة فليس حالها حال الأجزاء الصغار.
445 (مسألة 3): في الاستنجاء بالمسحات يعتبر أن لا يكون في ما يمسح به رطوبة [6] مسرية، فلا يجزي مثل الطين والوصلة المرطوبة، نعم لا تضر النداوة التي لا تسري.
____________________
[1] في حرمة الاستنجاء بالعظم والروث تأمل. (الإصفهاني).
[2] محل إشكال خصوصا في العظم والروث، بل حصول الطهارة بغير الماء مطلقا محل تأمل، نعم لا إشكال في العفو في غير ما ذكر. (الإمام الخميني).
[3] فيه تأمل، بل العدم لا يخلو عن وجه موافق للاحتياط. (آل ياسين).
* محل إشكال في العظم والروث. (البروجردي).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
* لا يترك الاحتياط وذلك في ما لم يفض إلى الكفر وإلا يوجب نجاسته بالكفر.
(الفيروزآبادي).
[4] فيه نظر. (الحكيم).
* في حصول الطهارة في الاستنجاء بالعظم أو الروث إشكال، وأما حصولها بالاستنجاء بالمحترمات فهو مبني على عدم تبدل النجاسة العرضية بالنجاسة الذاتية الكفرية. (الخوئي).
* في حصول الطهارة بالروث والعظم إشكال. (النائيني).
[5] الرطوبة المسرية دون النداوة. (الفيروزآبادي).
[6] على الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست