439 (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط [7] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
____________________
ذلك. (البروجردي).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[2] فيه نظر. (الحكيم).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
[5] عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
[6] وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
[7] بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[2] فيه نظر. (الحكيم).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
[5] عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
[6] وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
[7] بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).