responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 328
438 (مسألة 18): عند اشتباه القبلة بين الأربع لا يجوز [1] أن يدور [2] ببوله إلى جميع الأطراف، نعم إذا اختار في مرة أحدها لا يجب عليه الاستمرار عليه بعدها بل له أن يختار في كل مرة جهة أخرى إلى تمام الأربع، وإن كان الأحوط [3] ترك [4] ما يوجب القطع بأحد الأمرين ولو تدريجا، خصوصا إذا كان قاصدا ذلك من الأول، بل لا يترك [5] في هذه الصورة [6].
439 (مسألة 19): إذا علم ببقاء شئ من البول في المجرى يخرج بالاستبراء فالاحتياط [7] بترك الاستقبال أو الاستدبار في حاله
____________________
ذلك. (البروجردي).
* إلا في الاختياري منهما. (الإمام الخميني).
* في حال التقاطر لا في حالهما المتعارف. (الشيرازي).
* إن كان الاجتناب حرجيا. (الگلپايگاني).
[1] فيه إشكال، ولكن لا يترك الاحتياط. (الإمام الخميني).
[2] فيه نظر. (الحكيم).
[3] لا يترك. (الگلپايگاني).
[4] بل الأقوى ذلك. (الخوئي).
[5] عدم جواز البناء على المخالفة القطعية من أول الأمر ظاهر، بل لا يبعد عدم جواز ما يوجب القطع بالمخالفة ولو مع عدم البناء عليه. (النائيني).
[6] وغيرها وإن كان الاحتياط فيها أشد، بل يجب على الأقوى. (آل ياسين).
* وكذا في الصورة السابقة. (الشيرازي).
[7] بل الأقوى تركه، لشمول دليل الحرمة لمثله. (آقا ضياء).
* بل الحرمة في هذه الصورة لا تخلو من قوة. (الإمام الخميني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 328
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست