responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 327
435 (مسألة 15): الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلا أو مستدبرا، ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي، ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع من باب النهي عن المنكر، كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم، ولا يجب ردعه [1] إن كان من جهة الجهل بالموضوع، ولو سأل عن القبلة فالظاهر عدم وجوب البيان [2]، نعم لا يجوز إيقاعه في [3] خلاف الواقع.
436 (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد [4] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
437 (مسألة 17): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار [5] بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى [6] عدم الوجوب [7].
____________________
[1] ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي.
(الفيروزآبادي).
[2] إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
[4] بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
[6] في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
[7] نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست