436 (مسألة 16): يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد [4] الميل إلى أحد الطرفين، ولا يجب التشريق أو التغريب وإن كان أحوط.
437 (مسألة 17): الأحوط في من يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار [5] بقدر الإمكان، وإن كان الأقوى [6] عدم الوجوب [7].
____________________
[1] ولا يبعد الوجوب بناء على أن المنكر الذي يجب الردع عنه هو المنكر الواقعي.
(الفيروزآبادي).
[2] إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
[4] بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
[6] في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
[7] نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند
(الفيروزآبادي).
[2] إلا إذا علم وقوعه في المحرم الواقعي. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
[4] بمقدار خرج عن الاستقبال والاستدبار عرفا. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك بل لا يخلو عن قوة ما لم يستلزم الحرج. (آل ياسين).
[6] في قوته مع عدم الحرج والضرر تأمل، لإطلاق دليل التكليف وعدم شمول عموم ما غلب لمثله. (آقا ضياء).
* لا قوة فيه. (الخوانساري).
[7] نعم إذا كان لهما مع ذلك تخلى على النحو المتعارف وجب عليهما تركهما عند