responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
ستره أيضا، وأما الشبح وهو ما يتراءى عند كون الساتر رقيقا فستره لازم [1]، وفي الحقيقة يرجع إلى ستر اللون.
422 (مسألة 2): لا فرق في الحرمة بين عورة المسلم والكافر [2] على الأقوى [3].
423 (مسألة 3): المراد من الناظر المحترم من عدا: الطفل غير المميز [4]، والزوج، والزوجة، والمملوكة بالنسبة إلى المالك، والمحللة بالنسبة إلى المحلل له، فيجوز نظر كل من الزوجين إلى عورة الآخر، وهكذا في المملوكة ومالكها، والمحللة والمحلل له، ولا يجوز نظر المالكة إلى مملوكها أو مملوكتها وبالعكس [5].
424 (مسألة 4): لا يجوز للمالك النظر إلى عورة مملوكته إذا كانت مزوجة أو محللة [6] أو في العدة، وكذا إذا كانت مشتركة بين مالكين لا يجوز لواحد منهما النظر إلى عورتها وبالعكس.
____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم).
[2] حرمة النظر إلى عورة الكافر محل تأمل. (الجواهري).
[3] بل على الأحوط المشهور. (آل ياسين). * بل على الأحوط. (الإمام الخميني).
* في القوة اشكال وإن كان هو الأحوط. (الخوئي).
[4] وكذا المجنون. (الحكيم). * بل غير المميز مطلقا، لما عرفت وجهه. (آقا ضياء).
* بل غير المميز مطلقا. (الإمام الخميني).
[5] وكذا لا يجوز نظر المالك إلى المملوك وبالعكس. (الشيرازي).
[6] على الأحوط، وللجواز وجه. (آل ياسين).
* في اطلاق حرمة النظر إلى عورة المحللة اشكال بل منع. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست