والعورة في الرجل: القبل والبيضتان والدبر، وفي المرأة [4]: القبل والدبر. واللازم ستر لون البشرة [5] دون الحجم، وإن كان الأحوط [6]
____________________
[1] إذا كان مميزا، وكذلك الطفل، لأن مدار هذا الحكم على صدق الاستقباح المنوط بالتميز بمقتضى السيرة. (آقا ضياء).
* إذا كان مميزا. (الحكيم).
* المميز. (الإمام الخميني).
[2] للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
[3] أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل، فلا يتوهم. (آل ياسين).
[4] بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة، لعموم وجوب سترهن عليهم [1]. (آقا ضياء).
[5] ولو كان عارضيا. (الشيرازي).
[6] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* إذا كان مميزا. (الحكيم).
* المميز. (الإمام الخميني).
[2] للعورة وإن خلا عن مطلق التمييز، ولا يبعد اعتبار التمييز بهذا المعنى في المجنون أيضا. (آل ياسين).
[3] أي بالغا سن التمييز عادة وإن لم يكن مميزا بالفعل، فلا يتوهم. (آل ياسين).
[4] بالنسبة إلى النساء وإلا فبالنسبة إلى الأجنبي من الرجال تمام بدنها غير الوجه والكفين عورة، لعموم وجوب سترهن عليهم [1]. (آقا ضياء).
[5] ولو كان عارضيا. (الشيرازي).
[6] لا يترك الاحتياط. (الحائري).