responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 317
التوضؤ [1] والاغتسال منهما بل ينتقل إلى التيمم.
417 (مسألة 20): إذا دار الأمر في حال الضرورة بين استعمالهما أو استعمال الغصبي قدمهما.
418 (مسألة 21): يحرم إجارة [2] نفسه [3] لصوغ [4] الأواني من أحدهما، وأجرته أيضا حرام [5] كما مر [6].
419 (مسألة 22): يجب [7] على [8] صاحبهما [9] كسرهما [10]، وأما غيره فإن علم أن صاحبهما يقلد من يحرم اقتناءهما أيضا، وأنهما من
____________________
[1] تقدم أن الأقوى الجواز مع فرض الانحصار. (آل ياسين).
* إلا مع الاضطرار، ويصح حينئذ. (الحكيم).
[2] قد عرفت أن الأقوى الجواز إذا كان بقصد التزيين والاقتناء. (الحكيم).
[3] على التفصيل الذي تقدم آنفا. (آل ياسين).
* تقدم الكلام في هذه المسألة وما بعدها. (الخوئي).
[4] على الأحوط. (الشيرازي).
[5] قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
[6] مر ما هو الأقوى. (الإمام الخميني).
[7] لا يجب، لجواز الاقتناء، ولا يجوز لغيره. (الإمام الخميني).
[8] فيه تأمل. (الإصفهاني).
[9] بل لا يجب وإنما يحرم عليه استعمالهما. (آل ياسين).
* الظاهر عدم الوجوب. (الحكيم).
* على الأحوط. (الگلپايگاني).
[10] ما لم يتخذهما للقنية. (الجواهري).
* على الأحوط. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 317
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست