responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 311
حراما [1]، فلو كان في نهار رمضان لا يصدق أنه أفطر على حرام، وإن صدق أن فعل الإفطار حرام، وكذلك الكلام في الأكل والشرب من الظرف الغصبي [2].
409 (مسألة 12): ذكر بعض العلماء أنه إذا أمر شخص خادمه فصب الچاي من القوري [1] من الذهب أو الفضة في الفنجان الفرفوري، وأعطاه شخصا آخر فشرب، فكما أن الخادم والآمر عاصيان كذلك الشارب لا يبعد [3] أن يكون عاصيا [4]
____________________
في السماور والقدر ونحو ذلك، فإن المحرم حينئذ هو ذلك الاستعمال المقدمي دون نفس الأكل والشرب. (النائيني).
[1] لا وقع لهذا الكلام، إذ لا معنى لحرمة المأكول والمشروب إلا حرمة أكله وشربه، نعم الأكل من الآنية المغصوبة لا يكون من الإفطار على الحرام، والفرق بين الموردين ظاهر. (الخوئي).
[2] فيه أيضا لا يحرم إلا التصرف. (الگلپايگاني).
[3] بل بعيد جدا، وكون هذا منه استعمالا لهما ممنوع أشد المنع. (الإصفهاني).
* لا وجه له، وما ذكره ضعيف غايته. (الإمام الخميني).
* بل هو بعيد. (الخوئي).
[4] في كونه عاصيا تأمل، والأقرب عدمه، إذ الظاهر أن المستعمل غيره.
(الجواهري).
* بل يبعد. (الحكيم).
* بل بعيد جدا. (الخوانساري).

[1] القوري: إبريق الشاي. (فارسية).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست