responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 305
والشرب [1] والوضوء والغسل وتطهير النجاسات وغيرها من سائر الاستعمالات، حتى وضعها على الرفوف [2] للتزيين، بل يحرم تزيين المساجد [3] والمشاهد المشرفة بها، بل يحرم اقتناؤها [4] من غير استعمال، ويحرم بيعها [5]
____________________
أيضا. (آل ياسين).
* الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط. (الخوئي).
[1] على الأقوى فيهما، والأحوط في غيرهما. (الشيرازي).
[2] على الأحوط. (الإصفهاني، الگلپايگاني).
* على الأحوط فيه وفيما بعده وإن كان الجواز لا يخلو من وجه، ولأجل ذلك يجوز بيعها وصياغتها ويكون الثمن والأجرة حلالا. (الحكيم).
* غير معلوم، بل الجواز غير بعيد، وكذا في المساجد والمشاهد المشرفة. (الإمام الخميني).
* الحكم بحرمته وحرمة ما ذكر بعده محل إشكال بل منع، نعم الاجتناب أحوط وأولى (الخوئي).
[3] جواز تزيين المساجد والمشاهد المشرفة بها لا يخلو من قوة. (الجواهري).
[4] غير معلوم، بل الظاهر عدمه. (الإصفهاني).
* في حرمة نفس الاقتناء إشكال. (الجواهري).
* الأقوى عدم حرمته. (الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).
[5] للاستعمال المحرم. (آل ياسين).
* الأقوى عدم حرمة بيعها وصياغتها وأخذ الأجرة عليها إذا كان ذلك لغرض صحيح كتزيين المشاهد المشرفة مثلا. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست