responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 303
بل مطلقا [1]، نعم [2] لو صب الماء منها في ظرف مباح فتوضأ أو اغتسل صح [3]، وإن كان عاصيا من جهة تصرفه في المغصوب.
399 (مسألة 2): أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية، بشرط أن لا تكون من الجلود [4]، وإلا فمحكومة بالنجاسة [5] إلا إذا علم تذكية حيوانها، أو علم سبق يد
____________________
وضوؤه وغسله، وكذا مع عدم الانحصار الذي فرضه فيه الوضوء دون التيمم.
(الجواهري).
* سيأتي الكلام عليه في شروط الوضوء. (الشيرازي).
[1] إذا كانا بالرمس فيها، وأما إذا كانا بالاغتراف منها فالظاهر الصحة مع عدم الانحصار. (الإصفهاني).
* على الأحوط، والصحة مع عدم الانحصار هو الأقوى. (آل ياسين).
* يأتي في شروط الوضوء. (البروجردي).
* الحكم بالصحة مع عدم الانحصار بل مطلقا هو الأظهر. (الخوئي).
* أما مع الانحصار فالبطلان مطلقا، وأما مع عدمه فالبطلان مع الارتماس فيها وإلا فالصحة. (كاشف الغطاء).
* الصحة مع عدم الانحصار أقوى، والتجنب أحوط. (النائيني).
[2] بشرط صدق التصرف في المغصوب بنفس أفعال الوضوء لا بمقدماتها.
(الفيروزآبادي).
[3] إذا صب عند الانحصار ما يكفي لتمام وضوئه أو غسله. (النائيني).
[4] أي من جلود ذي النفس السائلة وإلا فهي محكومة بالطهارة أيضا (كاشف الغطاء).
* قد مر حكمها في باب النجاسات. (الگلپايگاني).
* بل تصرفه المناسب للتذكية. (الحكيم).
[2] فيه وفي الحكم بنجاسة الجلود مع الشك في وقوع التذكية على حيوانها إشكال بل منع، وقد تقدم التفصيل في بحث نجاسة الميتة. (الخوئي).
[3] لا يبعد البناء على طهارة باطنها تبعا. (الحكيم).
[4] إن كانت على وجه لا تسري إلى الظاهر. (البروجردي).
* إلا مع العلم بالسراية إلى الظاهر. (الإمام الخميني).
* ما لم تسر إلى الظاهر. (الگلپايگاني).
[5] على الأحوط، أما اقتناؤها للزينة أو للادخار فالظاهر جوازه على احتياط فيه
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست