responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 296
الفأرة الحية مع الرطوبة مع عدم ظهور أثرها، والمصافحة مع الناصبي بلا رطوبة.
ويستحب النضح أي الرش بالماء في موارد: كملاقاة الكلب والخنزير والكافر بلا رطوبة، وعرق الجنب من الحلال، وملاقاة ما شك في ملاقاته لبول الفرس والبغل والحمار، وملاقاة الفأرة الحية مع الرطوبة إذا لم يظهر أثرها، وما شك في ملاقاته للبول أو الدم أو المني، وملاقاة الصفرة الخارجة من دبر صاحب البواسير [1]، ومعبد اليهود والنصارى والمجوس إذا أراد أن يصلي فيه.
ويستحب المسح بالتراب أو بالحائط في موارد: كمصافحة الكافر الكتابي بلا رطوبة، ومس الكلب [2] والخنزير بلا رطوبة، ومس الثعلب والأرنب.
فصل (طرق ثبوت التطهير) إذا علم نجاسة شئ يحكم ببقائها ما لم يثبت تطهيره، وطريق الثبوت أمور:
الأول: العلم [3] الوجداني.
____________________
[1] المذكور في الخبر صاحب الجرح الذي يكون في مقعدته. (الحكيم).
[2] هذا وما بعده ليس له دليل ظاهر. (الحكيم).
[3] أو الاطمئنان. (الشيرازي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست