الحادي عشر: استبراء الحيوان الجلال فإنه مطهر لبوله وروثه، والمراد بالجلال مطلق ما يؤكل لحمه من الحيوانات المعتادة بتغذي العذرة، وهي غائط الإنسان، والمراد من الاستبراء منعه من ذلك واغتذاؤه بالعلف الطاهر [2]، حتى يزول عنه اسم الجلل، والأحوط [3] مع زوال الاسم مضي المدة المنصوصة في كل حيوان بهذا التفصيل: في الإبل إلى أربعين يوما وفي البقر إلى ثلاثين [4]، وفي الغنم إلى عشرة أيام [5]، وفي البطة إلى خمسة أو سبعة [6]، وفي الدجاجة إلى ثلاثة أيام، وفي غيرها يكفي [7] زوال الاسم.
الثاني عشر: حجر الاستنجاء على التفصيل الآتي.
____________________
[1] هذا في باب الطهارة الحدثية هو المناط، لكن لا تلازم بين البابين، بل الأظهر أن مطبق الشفتين والجفنين في المقام من الظاهر. (النائيني).
[2] بالأصل وإن كان متنجسا. (الشيرازي).
[3] لا يترك. (البروجردي) * لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوما، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة بما ذكره. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، آل ياسين).
[4] بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
[5] وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط. (آل ياسين).
[6] وهو الأحوط. (آل ياسين).
[7] مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط. (آل ياسين).
[2] بالأصل وإن كان متنجسا. (الشيرازي).
[3] لا يترك. (البروجردي) * لا يترك في الإبل بما ذكره، وفي البقر عشرون يوما، وفي الغنم بما ذكره، وفي البطة خمسة أيام، وفي الدجاجة بما ذكره. (الإمام الخميني).
* لا يترك. (الحكيم، آل ياسين).
[4] بل الظاهر كفاية العشرين. (الخوئي).
[5] وفي رواية إلى أربعة عشر وهو أحوط. (آل ياسين).
[6] وهو الأحوط. (آل ياسين).
[7] مع مضي المدة المنصوصة لما يشابهه من المذكورات على الأحوط. (آل ياسين).