383 (مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم [6] بالمخالفة [7].
____________________
[1] لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه.
(الفيروزآبادي).
[2] الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
[3] وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
[4] لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
[5] هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
[6] بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
[7] بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).
(الفيروزآبادي).
[2] الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
[3] وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
[4] لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
[5] هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
[6] بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
[7] بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).