responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 284
382 (مسألة 1): لا فرق في الكافر بين الأصلي والمرتد الملي، بل الفطري أيضا [1] على الأقوى من قبول توبته باطنا وظاهرا [2] أيضا فتقبل عباداته ويطهر بدنه، نعم يجب قتله إن أمكن، وتبين زوجته وتعتد عدة الوفاة، وتنتقل أمواله الموجودة حال الارتداد إلى ورثته، ولا تسقط هذه الأحكام بالتوبة، لكن يملك ما اكتسبه بعد التوبة [3]، ويصح الرجوع إلى زوجته [4] بعقد جديد، حتى قبل خروج العدة [5] على الأقوى.
383 (مسألة 2): يكفي في الحكم بإسلام الكافر إظهاره الشهادتين وإن لم يعلم موافقة قلبه للسانه، لا مع العلم [6] بالمخالفة [7].
____________________
[1] لا يحكم بطهارة الرجل المرتد عن فطرة في الظاهر بتوبته وإسلامه.
(الفيروزآبادي).
[2] الأظهر عدم قبول توبته ظاهرا، فلا يطهر بدنه، ولا يجوز له العقد على امرأته مطلقا، بل مطلق المسلمة، وغير ذلك من أحكام المسلمين، هذا إذا كان رجلا معلوم الرجولية. (الجواهري).
* في قبول توبة الفطري ظاهرا وطهارة بدنه وتملك ما اكتسبه بعد التوبة وفي تزويجه بالمسلمة بعقد جديد إشكال. (الشيرازي).
[3] وكذا ما اكتسبه بعد كفره قبل توبته. (الخوئي).
[4] لا يصح الرجوع على الأقوى. (البروجردي).
[5] هذه الصورة محل إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها. (الخوانساري).
[6] بل مع العلم أيضا إن لم يظهر الخلاف في. (الگلپايگاني).
[7] بأن لا يعقد قلبه على مضمون الشهادتين، وإلا فهو مسلم وإن كان شاكا.
(الحكيم).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست