responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 282
أو انقلابه خلا ثانيا.
380 (مسألة 10): السيلان [1] وهو عصير التمر أو ما يخرج منه بلا عصر، لا مانع من جعله في الأمراق، ولا يلزم ذهاب ثلثيه [1] كنفس التمر.
السابع: الانتقال: دم الانسان أو غيره مما له نفس إلى جوف ما لا نفس له كالبق والقمل، وكانتقال البول إلى النبات والشجر ونحوهما، ولا بد من كونه على وجه لا يسند [2] إلى المنتقل عنه [3]، وإلا لم يطهر كدم العلق بعد مصه من الإنسان.
381 (مسألة 1): إذا وقع البق على جسد الشخص فقتله وخرج منه الدم لم يحكم بنجاسته إلا إذا علم [4] أنه هو الذي مصه من جسده بحيث أسند إليه [5]
____________________
* غليانه بالنار لا تأثير له في حرمته ونجاسته، نعم لو فرض غليانه بنفسه لم يبعد التحريم، لكن المزيل له حينئذ هو التخليل لا غير. (البروجردي).
* الخل الفاسد لا ينجس بالغليان حتى يحتاج إلى التثليث، نعم لو فرض العود إلى العصيرية يعود حكمه، لكنه مجرد فرض. (الگلپايگاني).
[1] بل يلزم كنفس التمر على الأحوط. (آل ياسين).
[2] الظاهر كفاية الاستناد إلى المنتقل إليه. (الگلپايگاني).
[3] بل يسند إلى المنتقل إليه. (آل ياسين).
[4] وكذا مع الشك في إسناده إلى البق. (الخوانساري).
[5] أو شك في استناده إلى البق. (آل ياسين).
* ومع العلم بأنه هو الذي مصه والشك في إسناده يحكم بالنجاسة.
(الإمام الخميني).

[1] تستعمل باللهجة العامية العراقية بمعنى الدبس أي عصير التمر.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست