responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 272
فإن الانقلاب [1] إلى الخمر لا يزيلها ولا يصيرها ذاتية، فأثرها [2] باق [3] بعد الانقلاب أيضا.
369 (مسألة 7): تفرق الأجزاء بالاستهلاك غير الاستحالة، ولذا لو وقع مقدار من الدم في الكر واستهلك فيه يحكم بطهارته [4]، لكن لو أخرج الدم من الماء بآلة من الآلات المعدة لمثل ذلك عاد إلى النجاسة، بخلاف الاستحالة فإنه إذا صار البول بخارا [5] ثم ماء لا يحكم
____________________
[1] الظاهر أن المقصود هنا أيضا اعتبار انقلاب الخمر خلا، وإذا صدق الانقلاب إلى الخل يطهر وإن كان الانقلاب السابق عليه من العصير إلى الخمر لا يصدق صيرورة العرضية ذاتية، مع أن عدم الصدق ممنوع لتساوي الفرعين من هذه الحيثية، وإنما الفارق أن المنجس للعصير في الفرع الأول من سنخ النجس الذاتي اللاحق دون الفرع الثاني، وهذا لا يوجب الفرق. (الفيروزآبادي).
[2] في بقاء أثرها تأمل، والأقرب العدم إذ الخل لم يلاق شيئا من النجاسة.
(الجواهري).
[3] قد مر في نظيره أن الأقوى الطهارة على إشكال في بعض الفروض بل مطلقا.
(آل ياسين).
[4] لا معنى للحكم بطهارته مع انعدامه عرفا، بل هو محكوم بالعدم، فإذا وجد ثبتت له النجاسة الذاتية. (الحكيم).
* مع الاستهلاك لا موضوع للمحكوم بالطهارة، ومع إخراج الدم يكون من عود الموضوع لا الحكم للموضوع. (الإمام الخميني).
[5] قد مر الحكم بالنجاسة في المائعات المتقاطرة بالتصعيد من النجس أو المتنجس. (الگلپايگاني).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست