responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 271
خلا بمجرد الوقوع [1] فيه [2].
367 (مسألة 5): الانقلاب غير الاستحالة، إذ لا يتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها، ولذا لا تطهر [3] المتنجسات [4] به وتطهر بها.
368 (مسألة 6): إذا تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمرا وبعد ذلك انقلب الخمر خلا لا يبعد طهارته [5]، لأن النجاسة [6] العرضية صارت ذاتية بصيرورته خمرا، لأنها هي النجاسة الخمرية، بخلاف ما إذا تنجس [7] العصير بسائر النجاسات.
____________________
* لا وجه لهذا الاستثناء. (الخوانساري).
(الجواهري).
[2] لا يخلو من تأمل. (كاشف الغطاء).
* الظاهر تنجس الخل بها ولو علم انقلابها كذلك. (النائيني).
[3] لكن مع تأثر المحل بالنجاسة العارضة لا مع عدمه كالخمر الملاقي للنجاسة كما أشرنا إليه آنفا. (الإصفهاني).
[4] بل تطهر به أيضا إذا تغير الاسم والمصداق. (الجواهري).
[5] محل نظر وتأمل. (الخوانساري).
[6] بل لشمول إطلاق ما دل على طهارة الخل المبدل من الخمر لمثله، وأما ما أفاده (قدس سره) فغير مفيد. (الگلپايگاني).
[7] مر حكم ذلك آنفا. (الخوئي).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست