responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 27
وتثبت بشهادة العدلين [1]، وبالشياع المفيد للعلم [2].
24 (مسألة 24): إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب [3] على المقلد العدول إلى غيره.
25 (مسألة 25): إذا قلد من لم يكن جامعا، ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلد أصلا، فحاله حال الجاهل القاصر أو المقصر.
26 (مسألة 26): إذا قلد من يحرم البقاء على تقليد الميت فمات، وقلد من يجوز البقاء، له أن يبقى [4] على تقليد الأول في جميع المسائل إلا مسألة حرمة البقاء.
27 (مسألة 27): يجب على المكلف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدماتها، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالا [5] أن عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صح [6] وإن لم يعلمها تفصيلا.
____________________
[1] تقدم إنه لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل واحد بل بمطلق الثقة وإن لم يكن عدلا.
(الخوئي).
[2] الظاهر كفاية الوثوق والاطمئنان. (الخوانساري).
* وبالمصاحبة له المفيدة للاطمئنان. (كاشف الغطاء).
[3] الحكم في بعض الشرائط مبني على الاحتياط. (الإمام الخميني).
[4] بل الظاهر تعين تقليده في مسألة حرمة البقاء. (الخوانساري).
[5] ولو لم يعلم إجمالا أيضا وأتى رجاء وطابق الواقع صح. (الخوانساري).
[6] قد مر أن الأقوى الصحة مع مطابقة عمله للواقع أو ما بحكمه ولو لم يعلم إجمالا بذلك حين العمل. (الجواهري).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست