ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف [7]، مما يلتزق بهما من الطين والتراب حال المشي، وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما لاعوجاج في رجله وجه قوي [8]،
____________________
[1] هذا الاحتياط لا يترك. (الشيرازي).
[2] لا يشترط طهارتها. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[4] الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا. (الحائري).
[5] مع صدق الجفاف. (الإمام الخميني).
[6] حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا. (آل ياسين).
* الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردي).
* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. (الخوئي).
* لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة. (الشيرازي).
* ما لم تمنع صدق الجفاف. (الگلپايگاني).
* إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف. (النائيني).
[7] إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح، وإلا ففي التبعية إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه. (النائيني).
[8] في القوة إشكال. (الحكيم).
[2] لا يشترط طهارتها. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط فيهما. (الخوانساري).
[4] الأحوط بل الأقوى اعتبار الجفاف عرفا. (الحائري).
[5] مع صدق الجفاف. (الإمام الخميني).
[6] حيث لا تضر بصدق الجفاف واليبوسة عرفا. (آل ياسين).
* الأحوط اعتبار صدق الجفاف. (البروجردي).
* إذا صدق معها الجفاف واليبوسة. (الخوئي).
* لو لم تضر بصدق الجفاف واليبوسة. (الشيرازي).
* ما لم تمنع صدق الجفاف. (الگلپايگاني).
* إذا كانت قليلة جدا بحيث لا تمنع عن صدق اليبس والجفاف. (النائيني).
[7] إذا كانت واصلة إلى الأرض حال المشي أو المسح، وإلا ففي التبعية إشكال، وإن كان لا يخلو عن وجه. (النائيني).
[8] في القوة إشكال. (الحكيم).