responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 254
مرات [1] بخلاف ما إذا كان نجسا قبل الاستعمال في التطهير، فإنه يجب غسله ثلاث مرات [2] كما مر.
الثاني من المطهرات: الأرض: وهي تطهر باطن القدم والنعل بالمشي عليها، أو المسح بها [3]، بشرط زوال عين النجاسة إن كانت، والأحوط [4] الاقتصار [5] على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة دون ما حصل من الخارج [6].
ويكفي مسمى المشي أو المسح، وإن كان الأحوط المشي خمسة عشر [1] خطوة [7] وفي كفاية مجرد المماسة من دون مسح أو مشي إشكال [8]
____________________
[1] لا يترك الاحتياط فيه. (الخوانساري).
[4] لا يترك. (الگلپايگاني).
[5] لكن الأقوى هو التعميم. (البروجردي).
* يجوز تركه. (الفيروزآبادي).
[6] والأقوى تطهرها وإن حصلت النجاسة من الخارج. (الجواهري).
[7] لا يترك، ولا يكفي المسح من غير مشي على الأحوط. (آل ياسين).
* بل خمسة عشر ذراعا، وهي تحصل بعشر خطوات تقريبا. (الخوئي).
[8] الأظهر عدم الكفاية. (الإصفهاني).
* أقواه العدم. (آل ياسين). * والأقوى عدم الكفاية. (الحكيم).

[1] كذا في النسخ والصحيح: خمس عشرة.
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست