348 (مسألة 41): آلات التطهير كاليد والظرف الذي يغسل فيه تطهر بالتبع [6] فلا حاجة إلى غسلها، وفي الظرف لا يجب غسله ثلاث
____________________
[1] ظاهره، وأما الباطن فقد مر الإشكال فيه. (الگلپايگاني).
[2] إذا استولى الماء على جميع سطوحه. (الحكيم).
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه. (الإمام الخميني).
* بشرط صدق الغسل. (الخوئي).
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).
[3] قوي، وكذا فيما بعده كما تقدم. (الحكيم).
[4] وإن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).
[5] والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا. (الشيرازي).
[6] إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).
[2] إذا استولى الماء على جميع سطوحه. (الحكيم).
* مع استيلاء الماء على جميعه ظاهرا وباطنا والعصر إذا احتاج إليه. (الإمام الخميني).
* بشرط صدق الغسل. (الخوئي).
* بشرط استيلاء الماء على جميع أطرافه ونفوذه في أعماقه. (الشيرازي).
[3] قوي، وكذا فيما بعده كما تقدم. (الحكيم).
[4] وإن كان الأقوى خلافه. (الشيرازي).
[5] والأقوى عدم لزومه إن لم يخرج متلوثا. (الشيرازي).
[6] إذا غسلت مع المغسول. (الخوئي).