responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 251
العصر [1].
345 (مسألة 38): إذا غسل ثوبه المتنجس، ثم رأى بعد ذلك فيه شيئا من الطين أو من دقاق الإشنان الذي كان متنجسا، لا يضر ذلك [2] بتطهيره [3]، بل يحكم بطهارته [4] أيضا [5]، لانغساله بغسل الثوب.
346 (مسألة 39): في حال إجراء الماء [6] على المحل النجس من البدن
____________________
* غير معلوم، فلا يترك الاحتياط في القليل. (الگلپايگاني).
[1] غير معلوم، فلا يترك في القليل. (البروجردي).
* في الشعر الكثيف غير معلوم، فلا بد من إخراج الغسالة في القليل. (الإمام الخميني).
[2] مع العلم بحصول التطهير وعدم المنع، ولا يكفي الشك على الأحوط، وكذا الحال في الحكم بطهارة الطين وغيره، ومع الشك محكوم بالنجاسة على الأقوى.
(الإمام الخميني).
* إلا فيما كان مانعا عن وصول الماء. (الفيروزآبادي).
* إن لم يحتمل منعه من وصول الماء إلى الثوب. (الگلپايگاني).
[3] إن علم بأنه لم يمنع من وصول الماء إلى الثوب. (البروجردي).
* إذا علم بوصول الماء إلى المحل. (الشيرازي).
[4] مر الإشكال في طهارة باطن الطين من دون تجفيف. (الخوئي).
[5] مع العلم باستيلاء الماء عليهما. (آل ياسين).
* فيه إشكال. (الخوانساري).
[6] لا يخلو بعض ما ذكره في هذه المسألة عن التأمل، والأحوط إضافة غسله أخرى زائدا على ما هو الموظف في نحو هذه الموارد ليسلم عن الإشكال. (آل ياسين).
اسم الکتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین المؤلف : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    الجزء : 1  صفحة : 251
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست